أحمد بن عبد الرزاق الدويش
15
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 119 ) س : ثبت اعتداء ( صياح . . . ) على ( عبده . . . ) بفعل الفاحشة قهرا فحملت منه ، وأنجبت طفلا سمي ( سعد ) وطلب صالح حضانة الابن المذكور ، ووافقت والدته ، وحكم قاضي ينبع بالموافقة على ذلك ، ويرى فضيلة قاضي ينبع أن يكون اسم والد اللقيط ( عبد الله ) ويطلبون إصدار فتوى عامة بهذا الخصوص لتكون قاعدة عامة بالنسبة للحالات المماثلة لهذه . ج : حيث ولد هذا الولد من زنا ، فإنه لا يصح إلحاقه بالزاني ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » ( 1 ) رواه أصحاب السنن وغيرهم
--> ( 1 ) مالك في ( الموطأ ) 2 / 739 ، والشافعي 2 / 30 ( بترتيب السندي ) ، وأحمد 2 / 229 ، 280 ، 386 ، 409 ، 4 / 187 ، 5 / 267 ، 6 / 37 ، 129 ، 237 ، 247 ، والبخاري 3 / 5 ، 39 ، 91 ، 187 ، 8 / 9 ، 12 ، 22 ، 116 ، ومسلم 2 / 1080 ، 1081 برقم ( 1457 ، 1458 ) ، وأبو داود 2 / 705 ، 706 برقم ( 2273 ، 2274 ) ، والترمذي 3 / 463 ، 4 / 433 ، 434 برقم ( 1157 ، 2120 ، 2121 ) ، والنسائي 6 / 180 ، 181 برقم ( 3482 - 3487 ) ، وابن ماجة 1 / 646 ، 647 ، 2 / 905 برقم ( 2004 ، 2006 ، 2007 - 2712 ) ، والدارمي 2 / 152 ، والدارقطني 4 / 70 ، 241 ، 242 ، وعبد الرزاق 3 / 321 - 322 ، برقم ( 5800 ) ، وابن أبي شيبة 4 / 416 ، وابن حبان 9 / 413 ، 414 ، 13 / 341 برقم ( 4104 ، 4105 ، 5996 ) ، والطبراني 10 / 297 ، 11 / 183 ، 17 / 33 36 ، 261 برقم ( 11434 ، 60 ، 64 ، 68 ، 71 ، 719 ) ، والبيهقي 7 / 402 ، 412 ، 10 / 150 ، 266 .